التسليم على إمرأة أجنبية
5 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
التسليم على إمرأة أجنبية
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :
- السلام على المرأة مذموم – [اتفاقاً] . ( التحية باللسان لا المصافحة ) .
- وهو تحديداً مكروه - [الشافعية ¡ والحنابلة ¡ والمالكية] .
- ولا يكره السلام على العجوز غير الحسناء التي لا يفتتن بها – [اتفاقاً] .
- ولا يكره سلام الرجل على جماعة النساء عند أمن الفتنة – [ الشافعية والجمهور] .
وهذه بعض النقول عن العلماء :
- قال الإمام النووي في شرح مسلم : وأما النساء فإن كن جميعاً سلم عليهن وإن كانت واحدة سلم عليها النساء وزوجها وسيدها ومحرمها سواء كانت جميلة أو غيرها . وأما الأجنبي فإن كانت عجوزاً لا تشتهى استحب له السلام عليها واستحب لها السلام عليه ومن سلم منهما لزم الآخر رد السلام عليه وإن كانت شابة أو عجوز تشتهى لم يسلم عليها الأجنبي ولم تسلم عليه ومن سلم منهما لم يستحق جواباً ويكره رد جوابه هذا مذهبنا ومذهب الجمهور .
- وقال نحو ذلك في كتابه الأذكار .
- قال حرب للإمام أحمد : الرجل يسلم على النساء ؟ قال : إن كن عجائز فلا بأس .
وقال صالح : سألت أبي ( أي الإمام أحمد ) : يسلم على المرأة ؟ قال : أما الكبيرة فلا بأس وأما الشابة فلا تستنطق .
- قال ابن الجوزي : إذا خرجت المرأة لم تسلم على الرجل أصلاً .
- وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية ما ملخصه : يكره السلام على المرأة الأجنبية أما العجوز فلا يكره ولو سلمت شابة لم يرد عليها الرجل وإن سلم عليها الرجل لم ترد عليه.
- قال البهوتي في كشاف القناع : ( ويكره أن يسلم على امرأة أجنبية ) أي غير زوجه ولا محرم ( إلا أن تكون عجوزاً ) أي غير حسناء ... أو إلا أن تكون ( برزة ) أي فلا يكره السلام عليها ... والمراد لا تشتهى لأمن الفتنة .
وذكر الحصكفي في الدر المختار المواضع التي يكره فيها السلام نظماً نقلاً عن صدر الدين الغزي فذكر من ذلك :
مكرِّر فقه جالس لقضائه ومن بحثوا في الفقه دعهم لينفعوا
مؤذن أيضاً أو مقيم مدرس كذا الأجنبيات الفتيات أمنعُ
قال ابن عابدين في حاشيته : ( الفتيات ) جمع فتية : المرأة الشابة ومفهومه جوازه على العجوز .
ومن أدلة جواز السلام على جماعة النساء عند أمن الفتنة ما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت : مر علينا رسول صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا . وهذا حديث صحيح .
ومن أدلة جواز السلام على العجوز التي لا يفتتن بها ما أخرجه البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : كانت عجوز تأخذ من أصول السلْق فتطرحه في القدر وتكَرْكِر حبات من شعير فإذا صلينا الجمعة انصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا . [تكركر : تنطحن ] .
والله تعالى أعلم
منقول
- السلام على المرأة مذموم – [اتفاقاً] . ( التحية باللسان لا المصافحة ) .
- وهو تحديداً مكروه - [الشافعية ¡ والحنابلة ¡ والمالكية] .
- ولا يكره السلام على العجوز غير الحسناء التي لا يفتتن بها – [اتفاقاً] .
- ولا يكره سلام الرجل على جماعة النساء عند أمن الفتنة – [ الشافعية والجمهور] .
وهذه بعض النقول عن العلماء :
- قال الإمام النووي في شرح مسلم : وأما النساء فإن كن جميعاً سلم عليهن وإن كانت واحدة سلم عليها النساء وزوجها وسيدها ومحرمها سواء كانت جميلة أو غيرها . وأما الأجنبي فإن كانت عجوزاً لا تشتهى استحب له السلام عليها واستحب لها السلام عليه ومن سلم منهما لزم الآخر رد السلام عليه وإن كانت شابة أو عجوز تشتهى لم يسلم عليها الأجنبي ولم تسلم عليه ومن سلم منهما لم يستحق جواباً ويكره رد جوابه هذا مذهبنا ومذهب الجمهور .
- وقال نحو ذلك في كتابه الأذكار .
- قال حرب للإمام أحمد : الرجل يسلم على النساء ؟ قال : إن كن عجائز فلا بأس .
وقال صالح : سألت أبي ( أي الإمام أحمد ) : يسلم على المرأة ؟ قال : أما الكبيرة فلا بأس وأما الشابة فلا تستنطق .
- قال ابن الجوزي : إذا خرجت المرأة لم تسلم على الرجل أصلاً .
- وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية ما ملخصه : يكره السلام على المرأة الأجنبية أما العجوز فلا يكره ولو سلمت شابة لم يرد عليها الرجل وإن سلم عليها الرجل لم ترد عليه.
- قال البهوتي في كشاف القناع : ( ويكره أن يسلم على امرأة أجنبية ) أي غير زوجه ولا محرم ( إلا أن تكون عجوزاً ) أي غير حسناء ... أو إلا أن تكون ( برزة ) أي فلا يكره السلام عليها ... والمراد لا تشتهى لأمن الفتنة .
وذكر الحصكفي في الدر المختار المواضع التي يكره فيها السلام نظماً نقلاً عن صدر الدين الغزي فذكر من ذلك :
مكرِّر فقه جالس لقضائه ومن بحثوا في الفقه دعهم لينفعوا
مؤذن أيضاً أو مقيم مدرس كذا الأجنبيات الفتيات أمنعُ
قال ابن عابدين في حاشيته : ( الفتيات ) جمع فتية : المرأة الشابة ومفهومه جوازه على العجوز .
ومن أدلة جواز السلام على جماعة النساء عند أمن الفتنة ما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت : مر علينا رسول صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا . وهذا حديث صحيح .
ومن أدلة جواز السلام على العجوز التي لا يفتتن بها ما أخرجه البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : كانت عجوز تأخذ من أصول السلْق فتطرحه في القدر وتكَرْكِر حبات من شعير فإذا صلينا الجمعة انصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا . [تكركر : تنطحن ] .
والله تعالى أعلم
منقول
الجليس الممتع- عضو جديد
- الجنس :
عدد المساهمات : 17
نقاط : 33
تاريخ التسجيل : 03/02/2011
العمر : 29
رد: التسليم على إمرأة أجنبية
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرء مانوى
مشكور أخي على المعلومة
[b]
magic milano- الوسام الفضي
- الجنس :
عدد المساهمات : 56
نقاط : 90
تاريخ التسجيل : 26/01/2011
رد: التسليم على إمرأة أجنبية
اخي تقصد السلام بالكلام ام بالمصافحة ؟
القطرة الذهبيةب- وسام العطاء
- الجنس :
عدد المساهمات : 533
نقاط : 757
تاريخ التسجيل : 03/10/2010
العمر : 29
الموقع : منتديات ابراهيم رمضان
رد: التسليم على إمرأة أجنبية
التسليم أقصد به المصافحة
الجليس الممتع- عضو جديد
- الجنس :
عدد المساهمات : 17
نقاط : 33
تاريخ التسجيل : 03/02/2011
العمر : 29
رد: التسليم على إمرأة أجنبية
صافحة المرأة للرجال محل خلاف في الفقه الإسلامي، فيرى
رأي جواز ذلك واستدلوا بأن عمر رضي الله عنه قد صافح النساء عندما امتنع رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن مصافحتهن، وأن أبا بكر الصديق قد صافح عجوزًا في خلافته،
واستدلوا بأحاديث عامة أخرى أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه جعل امرأة من
الأشعريين تفلي رأسه وهو مُحْرِم في الحج أخرجه البخاري، وأن النبي صلى الله عليه
وسلم كان يجعل أم حرام تفلي رأسه، ولم يثبت محرمية بينهما.
فمصافحة الرجل للمرأة من الأمور التي تشغل الناس فيها كثيراً. إذ لم يرد أي
حديث صحيح في تحريم المصافحة. البعض قال بالتحريم مستندين إلى حديث أخرجه الطبراني
في الكبير عن معقل بن يسار و هو "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له
من أن يمس امرأة لا تحل له" (20/ 212). و هذا الحديث ضعيف لا يحتج به ضعفه
السيوطي في كتابه الجامع الصغير، المجلد الخامس.
و حتى لو صح سند الحديث فلا يعني هذا المصافحة لأن التماس بين الرجل و المرأة
في لغة العرب يعني الجماع و مسَّ الرجل امرأَتهُ أي جامعها كما في قوله تعالى
{قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ} و قوله {
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ
يَتَمَاسَّا} و أمثال هذا في القرآن و الحديث و أشعار العرب كثيرة جداً.
و البعض احتج بحديث بحديث آخر. فقد أخرج بن ماجة و الترمذي و مالك و غيرهم عن
أميمة بنت رقيقة أنها قالت: جئت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة نبايعه
فقال لنا فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ إِنِّي لا أُصَافِحُ النِّسَاءَ.
و هذا حديث صحيح له الكثير من الشواهد إلا أنه ليس فيه أي دلالة على التحريم، إذ
أن امتناع رسول الله (صلى الله عليه و سلم) عن أمر دون أن ينهى عنه
لا يدل على التحريم. و قد امتنع عن أكل الثوم و البصل و الضب و أجازه لأصحابه. و
إن دل الحديث على شيء فعلى كراهية المصافحة بين الرجل و المرأة الأجنبية إن أمنت
الفتنة (كمصافحة الشاب للمرأة العجوز). أما في حال الفتنة فإن المصافحة لا تجوز من
منطلق سد الذرائع. لقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالقبلة للشيخ الكبير وهو
صائم في رمضان ولم يرخص ذلك لشاب أتاه وسأله نفس السؤال. و الله أعلم بالصواب.
ا
رأي جواز ذلك واستدلوا بأن عمر رضي الله عنه قد صافح النساء عندما امتنع رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن مصافحتهن، وأن أبا بكر الصديق قد صافح عجوزًا في خلافته،
واستدلوا بأحاديث عامة أخرى أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه جعل امرأة من
الأشعريين تفلي رأسه وهو مُحْرِم في الحج أخرجه البخاري، وأن النبي صلى الله عليه
وسلم كان يجعل أم حرام تفلي رأسه، ولم يثبت محرمية بينهما.
فمصافحة الرجل للمرأة من الأمور التي تشغل الناس فيها كثيراً. إذ لم يرد أي
حديث صحيح في تحريم المصافحة. البعض قال بالتحريم مستندين إلى حديث أخرجه الطبراني
في الكبير عن معقل بن يسار و هو "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له
من أن يمس امرأة لا تحل له" (20/ 212). و هذا الحديث ضعيف لا يحتج به ضعفه
السيوطي في كتابه الجامع الصغير، المجلد الخامس.
و حتى لو صح سند الحديث فلا يعني هذا المصافحة لأن التماس بين الرجل و المرأة
في لغة العرب يعني الجماع و مسَّ الرجل امرأَتهُ أي جامعها كما في قوله تعالى
{قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ} و قوله {
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ
يَتَمَاسَّا} و أمثال هذا في القرآن و الحديث و أشعار العرب كثيرة جداً.
و البعض احتج بحديث بحديث آخر. فقد أخرج بن ماجة و الترمذي و مالك و غيرهم عن
أميمة بنت رقيقة أنها قالت: جئت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة نبايعه
فقال لنا فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ إِنِّي لا أُصَافِحُ النِّسَاءَ.
و هذا حديث صحيح له الكثير من الشواهد إلا أنه ليس فيه أي دلالة على التحريم، إذ
أن امتناع رسول الله (صلى الله عليه و سلم) عن أمر دون أن ينهى عنه
لا يدل على التحريم. و قد امتنع عن أكل الثوم و البصل و الضب و أجازه لأصحابه. و
إن دل الحديث على شيء فعلى كراهية المصافحة بين الرجل و المرأة الأجنبية إن أمنت
الفتنة (كمصافحة الشاب للمرأة العجوز). أما في حال الفتنة فإن المصافحة لا تجوز من
منطلق سد الذرائع. لقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالقبلة للشيخ الكبير وهو
صائم في رمضان ولم يرخص ذلك لشاب أتاه وسأله نفس السؤال. و الله أعلم بالصواب.
ا
RANI- عضو جديد
- عدد المساهمات : 4
نقاط : 7
تاريخ التسجيل : 04/03/2011
مواضيع مماثلة
» هناك أمور مفروضة علينا ...يجب فقط التسليم بها
» حوليات 2011 شعبة لغات أجنبية مع الحل
» حلول كتاب الرياضيات المدرسي 2as (علوم تجريبية، تقني رياضي، رياضيات، آداب، لغات أجنبية و تسيير و اقتصاد)
» حوليات 2011 شعبة لغات أجنبية مع الحل
» حلول كتاب الرياضيات المدرسي 2as (علوم تجريبية، تقني رياضي، رياضيات، آداب، لغات أجنبية و تسيير و اقتصاد)
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى